جمعية كنعان لفلسطين

مادة 12: يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية مما يلي: الجمعية العمومية الهيئة الإدارية رئيس الجمعية اللجان المتخصصة الفروع لجنة الرقابة والتفتيش الهيئة الاستشارية مجلس الشرف مادة 13: الجمعية العمومية: هي أعلى هيئة في الجمعية وتتكون من مجموع الأعضاء العاملين فيها . مادة 14: مهام الجمعية العمومية: مناقشة وإقرار برنامج الجمعية السنوي وتوجهاتها العامة. مناقشة وإقرار تقارير الهيئة الإدارية النشاطية والمالية. إقرار الميزانية السنوية للجمعية. انتخاب رئيس الجمعية. انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية مناقشة وإقرار وتعديل النظام الأساسي للجمعية. الموافقة على انضمام جمعيات أخرى مماثلة لها بالمبادئ والأهداف والوسائل. انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش. مادة 15: أحكام الجمعية العمومية: يعتبر اجتماع الجمعية العمومية شرعيا ً إذا ما حضر أكثر من نصف الأعضاء للاجتماع. لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية شرعياً في حالة لم يحضر نصف الأعضاء في الموعد الأول المعلن عنه وبمن حضر في الموعد الثاني. تؤخذ القرارات في الجمعية العمومية بالأغلبية النسبية "النصف زائد واحد" من مجموع الحضور. تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة ويجوز دعوتها لاجتماع استثنائي بناء على دعوة من الهيئة الإدارية أو رئيس الجمعية. هـ- يحتاج القرار حتى يتخذ إلى ثلثي الأصوات في الأحوال التالية: تعديل النظام الأساسي. حل الجمعية وتصفيتها. حل الهيئة الإدارية قبل انتهاء الفترة الزمنية لها. مادة 16: الهيئة الإدارية: هي الهيئة المنتخبة من الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات وتمارس المهام التالية: تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. العمل على تحقيق أهداف الجمعية اقتراح مشروع الميزانية السنوية. رسم السياسة العامة لأنشطة الجمعية. تكوين اللجان المتخصصة وتعيين رؤسائها من بين أعضاءها أو من غيرهم حسب الاحتياج. تراقب وتشرف على نشاط اللجان المتخصصة وتقر برامجها السنوية وتقاريرها الدورية ولوائحها. يحق لها أن تعيين مديراً تنفيذيا للجمعية لقاء مكافأة شهرية إذا ما دعت الضرورة واستدعى تنفيذ مهام الجمعية ذلك. تضع لوائح داخلية تنظم آليات عمل الجمعية. تضع لائحة مالية تنظم مجمل الأنشطة المالية المحققة لأنشطة الجمعية. مادة 17: أحكام الهيئة الإدارية: تجتمع مره واحده كل شهر ويمكن أن تجتمع استثنائياً بناء على دعوة من رئيس الجمعية أو بقرار من الهيئة الإدارية ذاتها. يعتبر اجتماع الهيئة الإدارية شرعياً إذا ما حضر الاجتماع أكثر من نصف أعضائها. تؤخذ القرارات في الهيئة الإدارية بالاغلبيه النسبية" النصف زائد واحد" من مجموع الحضور. يحدد عدد أعضاء الهيئة الإدارية وفقاً لحجم وكم نشاطات الجمعية على أن لا يقل عن 7 أعضاء وان لا يزيد عن 15عضواً. مادة 18: رئيس الجمعية: ينتخب من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات ويمارس المهام التالية: يترأس اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية. اتخاذ القرارات اللازمة لما يحقق أهداف الجمعية بما لا يتعارض مع النظام الأساسي. يمثل الجمعية أمام الغير وأمام القضاء وفي المحافل الداخلية والخارجية أو من يكلفه. تصدر المراسلات باسمه ويصدر قرارات تشكيل أو تعيين رؤوساء وأعضاء اللجان المتخصصة والفروع. يعين أعضاء الهيئة الاستشارية يعين أعضاء مجلس الشرف مادة 19: اللجان المتخصصة: هي اللجان التي تتشكل بقرار من الهيئة الإدارية لممارسة نشاط معين بصورة دائمة أو مؤقتة وبما يحقق أهداف الجمعية. مادة 20: مهام اللجان المتخصصة: تضع كل لجنة مشاريع برامج نشاطها وتقر من قبل الهيئة الإدارية. تساهم وفق نشاطها بإنجاح الأنشطة العامة للجمعية. ترفع تقاريرها الدورية للهيئة الإدارية. يحق لرئيس اللجنة إذا كان من خارج عضوية الهيئة الإدارية أن يحضر اجتماعات الهيئة بناء على دعوة أو طلب من الهيئة الإدارية أو رئيس الجمعية. تنفذ المهام الموكلة إليها من رئيس الجمعية أو الهيئة الإدارية. مادة 21: أحكام اللجان المتخصصة: تعين الهيئة الإدارية رؤساء اللجان من أعضائها أو من خارجها. يتكون أعضاءها من أعضاء الجمعية تضع كل لجنه لائحة خاصة تنظم عملها وتقر من قبل الهيئة الإدارية. مادة 22: الفروع: يحق للهيئة الإدارية أن تنشئ فروعاً في الداخل والخارج وتضع اللوائح اللازمة لتنظيم ذلك. مادة 23: لجنة الرقابة والتفتيش: هي اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات وتمارس المهام التالية: تنتخب من بين أعضاءها رئيسا ومقرراً لها. تحافظ على تطبيق النظام الأساسي والنظام المالي وفقاً للنظام المحاسبي الموحد. تجتمع دورياً مره كل ثلاثة أشهر. تقوم بإبلاغ الهيئة الإدارية بالملاحظات المالية والتنظيمية إن وجدت مالم فترفع تقريرها إلى الجمعية العمومية. لرئيسها حضور اجتماعات الهيئة الإدارية لمناقشة تقارير لجنة الرقابة والتفتيش. مادة 24: الهيئة الاستشارية: هي هيئة استشارية من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص تقدم المشورة الفنية لرئيس الجمعية في المجالات التي تخدم أهداف الجمعية. مادة 25: مجلس الشرف: يتكون مجلس الشرف من أعضاء الجمعية وأصدقائها الذين قدموا خدمات جليلة للجمعية.



حول الموقع

جمعية كنعان لفلسطين، منظمة مجتمع مدني