جمعية كنعان لفلسطين

 

 

الصفحة السابقة
     
     

عن الجمعية


النظام الأساسي لجمعية كنعان لفلسطين


مقدمه:

تعبيراً عن قناعتنا الراسخة بعدالة ومشروعية النضال الوطني للشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف كان لابد من فعل جماهيري تضامني دائم منظم وفعال يضمن تحويل كل مشاعر الحب والتعاطف والتضامن إلى أفعال ملموسة ذات فائدة مباشرة تساهم في صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني وفي تعزيز قدراته في المقاومة من أجل تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ومن أجل هذا جاءت فكرة تأسيس جمعية جماهيرية تضم كل المؤمنين من أنحاء العالم بعدالة القضية الفلسطينية وتنتمي إلى منظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية لتشكل الإطار التنظيمي المناسب الكفيل بتحويل مشاعرنا إلى فعل ملموس وأهداف محددة. وحين أخذنا "كنعان" ليكون اسماً للجمعية ولتصبح "جمعية كنعان لفلسطين" وذلك لدلالاته التاريخية التي تؤكد روابط الأخوة على مدار آلاف السنين فالكنعانيون هم القبائل العربية التي قدمت من اليمن لتعمر أرض فلسطين وتبني عليها الحضارة الكنعانية. حيث بنى اليبوسيون الكنعانيون مدينة القدس. فكلنا لكنعان وأرض كنعان دوماً لنا.

الباب الأول


الفصل الأول

التسمية و التعاريف

مادة 1: يسمى هذا النظام الأساسي لجمعية كنعان لفلسطين.

مادة 2: ينشأ بموجب هذا النظام وبمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية رقم (129) لسنة 2004م جمعية اجتماعية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة ولا تستهدف بنشاطها جني الربح المالي لأعضائها.

مادة 3: المقر الرئيسي: أمانة العاصمة صنعاء ويحق لها فتح فروع في الداخل والخارج.

مادة 4: يكون للعبارات والألفاظ الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها مالم يدل سياق النص معنى آخر.

  • الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

  • القانون: قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م.

  • الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية و العمل.

  • الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

  • الجمعية : "جمعية كنعان لفلسطين"

  • النظام: النظام الأساسي للجمعية.

  • الجمعية العمومية: كافة الأعضاء المؤسسين والمنتسبين إلى الجمعية.

  • الهيئة الإدارية: الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية.

  • لجنة الرقابة: هي اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية.

  • العضوية: عضوية جمعية كنعان لفلسطين.

  • رئيس الجمعية: رئيس الجمعية المنتخب من قبل الجمعية العمومية.

  • اللجان المتخصصة: هي اللجان المكونة بقرار من الهيئة الإدارية.

  • اللوائح: هي اللوائح المبينة والمفسرة لهذا النظام.


الفصل الثاني

الأهداف والوسائل

مادة 5: الأهداف

إبداء كافة إشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم المادي والمعنوي المتنوع (اقتصادي وسياسي وجماهيري) من اجل تعزيز صموده وتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة.

مادة 6: الوسائل

تعتمد الجمعية الوسائل السلمية والديمقراطية في نشاطها من اجل تحقيق أهدافها وبطريقه شفافة وعلنية وذلك من خلال:

  1.  تلقي التبرعات والهبات غير المشروطة وإيصالها إلى الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

  2.  إقامة مشاريع خدمية وتعليمية في فلسطين.

  3.  تشجيع المنتجات الفلسطينية والعمل على تسويقها وترويجها.

  4.  إقامة الندوات والمهرجانات والمحاضرات التي تدعم الحق الفلسطيني.

  5.  مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية والحكومات والشعوب من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم نضاله المشروع.

  6.  التنسيق مع الجمعيات والهيئات اليمنية والعربية والدولية ذات المبادئ والأهداف والوسائل التي تلتقي مع مبادئ وأهداف ووسائل الجمعية من أجل زيادة الدعم وفعالية التضامن مع الشعب الفلسطيني.


الباب الثاني


الفصل الأول

أحكام العضوية

مادة 7: العضوية

يحق لكل مواطن يمني أو عربي أو أجنبي مؤمن بعدالة القضية الفلسطينية أن ينضم للجمعية ويكتسب عضويتها العاملة أو المناصرة.

مادة 8: شروط العضوية العاملة:

  1. الموافقة على النظام الأساسي للجمعية.

  2.  تسديد رسوم العضوية السنوية وتحددها الهيئة الإدارية.

  3.  المساهمة في أنشطة الجمعية وتحقيق أهدافها.

مادة 9: حقوق وواجبات العضوية العاملة:

أ - الحقوق:

  1.  الحصول على بطاقة العضوية العاملة.

  2.  الترشيح والانتخاب.

  3.  المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية واللجان المتخصصة.

  4.  إبداء الرأي والمشورة والاقتراحات.

ب - الواجبات:

- الالتزام بالنظام الأساسي واللوائح المقرة.

مادة 10: العضوية المناصرة:

يحق لكل من يساهم في دعم الجمعية مادياً ومعنوياً في الجمهورية أو خارجها اكتساب عضوية مناصر ولا يعتبر عضواً في الجمعية العمومية.

مادة 11: فقدان العضوية

تفقد العضوية في الحالات التالية:-

  1.  الوفاة أو فقدان الأهلية.

  2.  تقديم الاستقالة خطياً.

  3.  في حالة الإخلال بأحد شروط العضوية وفقاً لتقدير الهيئة الإدارية.

  4.  الفصل المسبب من الجمعية بقرار من الهيئة الإدارية.


الفصل الثاني

الهيكل التنظيمي


مادة 12: يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية مما يلي:

  1.  الجمعية العمومية

  2.  الهيئة الإدارية

  3.  رئيس الجمعية

  4.  اللجان المتخصصة

  5.  الفروع

  6.  لجنة الرقابة والتفتيش

  7.  الهيئة الاستشارية

  8.  مجلس الشرف

مادة 13: الجمعية العمومية:

هي أعلى هيئة في الجمعية وتتكون من مجموع الأعضاء العاملين فيها .

مادة 14: مهام الجمعية العمومية:

  1.  مناقشة وإقرار برنامج الجمعية السنوي وتوجهاتها العامة.

  2.  مناقشة وإقرار تقارير الهيئة الإدارية النشاطية والمالية.

  3.  إقرار الميزانية السنوية للجمعية.

  4.  انتخاب رئيس الجمعية.

  5.  انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية

  6.  مناقشة وإقرار وتعديل النظام الأساسي للجمعية.

  7.  الموافقة على انضمام جمعيات أخرى مماثلة لها بالمبادئ والأهداف والوسائل.

  8.  انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش.


مادة 15: أحكام الجمعية العمومية:

  1.  يعتبر اجتماع الجمعية العمومية شرعيا ً إذا ما حضر أكثر من نصف الأعضاء للاجتماع.

  2.  لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية شرعياً في حالة لم يحضر نصف الأعضاء في الموعد الأول المعلن عنه وبمن حضر في الموعد الثاني.

  3.  تؤخذ القرارات في الجمعية العمومية بالأغلبية النسبية "النصف زائد واحد" من مجموع الحضور.

  4.  تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة ويجوز دعوتها لاجتماع استثنائي بناء على دعوة من الهيئة الإدارية أو رئيس الجمعية.

هـ- يحتاج القرار حتى يتخذ إلى ثلثي الأصوات في الأحوال التالية:

  1.  تعديل النظام الأساسي.

  2.  حل الجمعية وتصفيتها.

  3.  حل الهيئة الإدارية قبل انتهاء الفترة الزمنية لها.

مادة 16: الهيئة الإدارية:

هي الهيئة المنتخبة من الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات وتمارس المهام التالية:

  1.  تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

  2.  العمل على تحقيق أهداف الجمعية

  3.  اقتراح مشروع الميزانية السنوية.

  4.  رسم السياسة العامة لأنشطة الجمعية.

  5.  تكوين اللجان المتخصصة وتعيين رؤسائها من بين أعضاءها أو من غيرهم حسب الاحتياج.

  6.  تراقب وتشرف على نشاط اللجان المتخصصة وتقر برامجها السنوية وتقاريرها الدورية ولوائحها.

  7.  يحق لها أن تعيين مديراً تنفيذيا للجمعية لقاء مكافأة شهرية إذا ما دعت الضرورة واستدعى تنفيذ مهام الجمعية ذلك.

  8.  تضع لوائح داخلية تنظم آليات عمل الجمعية.

  9.  تضع لائحة مالية تنظم مجمل الأنشطة المالية المحققة لأنشطة الجمعية.


مادة 17: أحكام الهيئة الإدارية:

  1.  تجتمع مره واحده كل شهر ويمكن أن تجتمع استثنائياً بناء على دعوة من رئيس الجمعية أو بقرار من الهيئة الإدارية ذاتها.

  2.  يعتبر اجتماع الهيئة الإدارية شرعياً إذا ما حضر الاجتماع أكثر من نصف أعضائها.

  3.  تؤخذ القرارات في الهيئة الإدارية بالاغلبيه النسبية" النصف زائد واحد" من مجموع الحضور.

  4.  يحدد عدد أعضاء الهيئة الإدارية وفقاً لحجم وكم نشاطات الجمعية على أن لا يقل عن 7 أعضاء وان لا يزيد عن 15عضواً.

مادة 18: رئيس الجمعية:

ينتخب من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات ويمارس المهام التالية:

  1.  يترأس اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية.

  2.  تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية.

  3.  اتخاذ القرارات اللازمة لما يحقق أهداف الجمعية بما لا يتعارض مع النظام الأساسي.

  4.  يمثل الجمعية أمام الغير وأمام القضاء وفي المحافل الداخلية والخارجية أو من يكلفه.

  5.  تصدر المراسلات باسمه ويصدر قرارات تشكيل أو تعيين رؤوساء وأعضاء اللجان المتخصصة والفروع.

  6.  يعين أعضاء الهيئة الاستشارية

  7.  يعين أعضاء مجلس الشرف

مادة 19: اللجان المتخصصة:

هي اللجان التي تتشكل بقرار من الهيئة الإدارية لممارسة نشاط معين بصورة دائمة أو مؤقتة وبما يحقق أهداف الجمعية.

مادة 20: مهام اللجان المتخصصة:

  1.  تضع كل لجنة مشاريع برامج نشاطها وتقر من قبل الهيئة الإدارية.

  2.  تساهم وفق نشاطها بإنجاح الأنشطة العامة للجمعية.

  3.  ترفع تقاريرها الدورية للهيئة الإدارية.

  4.  يحق لرئيس اللجنة إذا كان من خارج عضوية الهيئة الإدارية أن يحضر اجتماعات الهيئة بناء على دعوة أو طلب من الهيئة الإدارية أو رئيس     الجمعية.

  5.  تنفذ المهام الموكلة إليها من رئيس الجمعية أو الهيئة الإدارية.

مادة 21: أحكام اللجان المتخصصة:

  1.  تعين الهيئة الإدارية رؤساء اللجان من أعضائها أو من خارجها.

  2.  يتكون أعضاءها من أعضاء الجمعية

  3.  تضع كل لجنه لائحة خاصة تنظم عملها وتقر من قبل الهيئة الإدارية.

مادة 22: الفروع:

يحق للهيئة الإدارية أن تنشئ فروعاً في الداخل والخارج وتضع اللوائح اللازمة لتنظيم ذلك.

مادة 23: لجنة الرقابة والتفتيش:

هي اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات وتمارس المهام التالية:

  1.  تنتخب من بين أعضاءها رئيسا ومقرراً لها.

  2.  تحافظ على تطبيق النظام الأساسي والنظام المالي وفقاً للنظام المحاسبي الموحد.

  3.  تجتمع دورياً مره كل ثلاثة أشهر.

  4.  تقوم بإبلاغ الهيئة الإدارية بالملاحظات المالية والتنظيمية إن وجدت مالم فترفع تقريرها إلى الجمعية العمومية.

  5.  لرئيسها حضور اجتماعات الهيئة الإدارية لمناقشة تقارير لجنة الرقابة والتفتيش.

مادة 24: الهيئة الاستشارية:

هي هيئة استشارية من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص تقدم المشورة الفنية لرئيس الجمعية في المجالات التي تخدم أهداف الجمعية.

مادة 25: مجلس الشرف:

يتكون مجلس الشرف من أعضاء الجمعية وأصدقائها الذين قدموا خدمات جليلة للجمعية.

الباب الثالث


الفصل الأول

الموارد والمالية

مادة 26: الموارد:

  1.  الاشتراكات

  2.  التبرعات

  3.  الإعانات والهبات غير المشروطة

  4.  عوائد الأنشطة الاستثمارية التي تديرها الجمعية أو تساهم فيها.

هـ- قبول الوصايا والأوقاف.

مادة 27: تودع أموال الجمعية في حساب خاص باسم الجمعية لدى بنك معتمد.

مادة 28: آمر الصرف هو رئيس الجمعية.

مادة 29 : توقع الشيكات من قبل رئيس الجمعية ومحاسب الجمعية.

مادة 30: يوافي محاسب الجمعية الهيئة الإدارية بتقارير مالية دورية.

مادة 31: تبدأ السنة المالية للجمعية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.


الفصل الثاني

الجزاءات

مادة 32: في حالة اقتراف أي عضو لأي مخالفة قانونية للنظام الأساسي ولائحته الداخلية يحق للهيئة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية بحسب طبيعة المخالفة:

  1.  تنبيه شفهي.

  2.  إنذار خطي.

  3.  تجميد العضوية لفترة محددة.

  4.  الفصل المسبب وفق اللائحة.


الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة 33: يعدل هذا النظام في اجتماع الجمعية العمومية ويشترط إقرار أي تعديل الحصول على ثلثي الأصوات.

مادة 34: حل الجمعية أو دمجها أو تصفيتها لا يكون إلاّ بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية.

مادة 35 : فيما لم يرد بشأنه نص يتم الرجوع لأحكام القانون رقم (1) لعام 2001م ولائحته التنفيذية.

 

 

 
 

 

 

الحقوق محفوظة لجمعية كنعان لفلسطين

تصميم وبرمجة : كات كمبيوتر جرافكس